الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأطعمة | باب اختلاط الميتة بالذكي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا ، فكيف يصنع به ؟ فقال : « يبيعه ممن يستحل الميتة ، ويأكل ثمنه ؛ فإنه لابأس به ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب في لحم الفحل عند اغتلامه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب أنه لايحل لحم البهيمة التي تنكح | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ فقال : حرام لحمها ، وكذلك لبنها ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب ما ينتفع به من الميتة وما لاينتفع به منها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا ». قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ ». قال : « تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكى ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب ما ينتفع به من الميتة وما لاينتفع به منها | علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ؛ و محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ؟ فكتب : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكل ما كان من السخال من الصوف ـ وإن جز ـ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله ». | Details |