الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأطعمة | باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه؟ قال : « الحبوب ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه؟ قال : « الحبوب ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس : عنهم عليهمالسلام ، قال : سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ؟ قال : « إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ». وقيل : تبذر حتى تنبت | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك؟ فقال : « يؤكل ما كان فوق الجري ، ويرمى ما سال عليه الجري ». قال : وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب : أيؤكل ما تحته؟ قال : « نعم ، يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ؛ لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا ، فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ». | Details | ||
كتاب الأطعمة | باب الفأرة تموت في الطعام والشراب | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيا ؟ فقال : « لا بأس بأكله ». | Details |