الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي ، إذا أنا مت ، فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، هل للماء حد محدود؟ قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه : إذا أنا مت ، فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ، فغسلني ، وكفني ، وحنطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي ، فخذ بمجامع كفني ، وأجلسني ، ثم سلني عما شئت ، فوالله ، لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن : هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : « إذا كان القطن أكثر من القز ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره | علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يكفن الميت في السواد ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا ، فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن ، فاجعل العمامة سابريا ». | Details |