الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك | سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها : أيشق بطنها ، ويستخرج ولدها؟ قال : « نعم ». . وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : « يخرج الولد ، ويخاط بطنها ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : « يشق بطنها ، ويخرج ولدها ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء | سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد : في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها ، أدخلت إلى السرة في الأدم ، أو مثل الأدم نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك. | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة : إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال : « مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال: قلت له : مات ميت وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزئه من الماء؟ فقال : « يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ؛ لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ». | Details |