الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل : أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ فقال : « تغسله امرأته ، أو ذات قرابة إن كانت له ، وتصب النساء عليه الماء صبا ؛ وفي المرأة إذا ماتت ، يدخل زوجها يده تحت قميصها ، فيغسلها ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن ، فأصاب الكفن ، قرض منه ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل | عنه ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : « إذا غسل الميت ، ثم أحدث بعد الغسل ، فإنه يغسل الحدث ، ولايعاد الغسل ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا خرج من منخر الميت الدم ، أو الشيء بعد الغسل ، وأصاب العمامة أو الكفن ، قرضه بالمقراض ». | Details |