اسم الكتاب : كتاب الجنائز
اسم الباب : باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، هل للماء حد محدود؟ قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه : إذا أنا مت ، فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس ، فغسلني ، وكفني ، وحنطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي ، فخذ بمجامع كفني ، وأجلسني ، ثم سلني عما شئت ، فوالله ، لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه ».