Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الجنائز باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري : عن أبي جعفر عليه‌ السلام : « أن الحسن بن علي عليهما‌السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة ، وأن عليا عليه‌ السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة ». Details      
كتاب الجنائز باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب : عن أبي الحسن الأول عليه‌ السلام ، قال : سمعته يقول : « إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم.. فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما‌السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ». ‌ Details      
كتاب الجنائز باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ». ‌ Details      
كتاب الجنائز باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره محمد بن يحيى ، عن محمدبن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « تنوقوا في الأكفان ؛ فإنكم تبعثون بها ». ‌ Details      
كتاب الجنائز باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ، فقضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه؟ قال : « يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ». قلت : أيكفن به الميت؟ قال : « لا ». ‌ Details