Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال : « يهل بالحج من مكة ، وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة ». Details      
كتاب الحج باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن المتمتع يجي‌ء ، فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة ، فيخرج إلى المدينة ، أو إلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ؟ قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ؛ لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ». قلت : فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال : « كان أبي مجاورا هاهنا ، فخرج متلقيا بعض هؤلاء ، فلما رجع ، بلغ ذات عرق ، أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج ». Details      
كتاب الحج باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج ، لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق ، خرج محرما ، ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى». قلت : فإن جهل وخرج إلى المدينة ، أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج : أيدخلها محرما ، أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره ، دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر ، دخل محرما». قلت : فأي الإحرامين والمتعتين : متعته الأولى ، أو الأخيرة؟ قال : « الأخيرة وهي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه ». قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال : « أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبسا بها ؛ لأنه لايكون ينوي الحج ». Details      
كتاب الحج باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، أو يحلق رأسه ، أو يقع على أهله قبل أن يقصر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لايلبس قميصا ، وليتشبه بالمحرمين ». Details      
كتاب الحج باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، أو يحلق رأسه ، أو يقع على أهله قبل أن يقصر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : « إن كان جاهلا ، فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها ، فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج ، فإن عليه دما يهريقه ». . و في رواية أخرى : « فإذا كان يوم النحر ، أمر الموسى على رأسه ». Details