الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال : « تسعى ». قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة ، فحاضت بينهما؟ قال : « تتم سعيها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تجيء متمتعة ، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها يوم عرفة. فقال : « إن كانت تعلم أنها تطهر ، وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها ، وتلحق بالناس ، فلتفعل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل : أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف ، فخرجت مع الناس إلى منى؟ فقال : « أ و ليس هي على عمرتها و حجتها؟ فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح : أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : « إذا اعتمرت المرأة ، ثم اعتلت قبل أن تطوف ، قدمت السعي ، وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج ، قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شيء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة : « إذا أحرمت وهي طاهر ، ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها ، سعت ، ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها ، وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض ، لم تسع ولم تطف حتى تطهر ». | Details |