الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بياع اللؤلؤ ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ، ثم رأت الدم ، فمتعتها تامة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ، ثم اعتلت؟ قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت ، أو بالصفا والمروة ، وجاوزت النصف ، علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف | محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة و محمد بن زياد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت ، أو بين الصفا والمروة ، فجازت النصف ، فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت ، فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ، ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال : « إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة : « إذا أحرمت وهي طاهر ، ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها ، سعت ، ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها ، وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض ، لم تسع ولم تطف حتى تطهر ». | Details |