Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الحج

اسم الباب : باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج ، لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق ، خرج محرما ، ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى». قلت : فإن جهل وخرج إلى المدينة ، أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج : أيدخلها محرما ، أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره ، دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر ، دخل محرما». قلت : فأي الإحرامين والمتعتين : متعته الأولى ، أو الأخيرة؟ قال : « الأخيرة وهي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه ». قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال : « أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبسا بها ؛ لأنه لايكون ينوي الحج ».


   Back to List