Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة. فقال : « إن مكة كلها منحر ». Details      
كتاب الحج باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : سقت في العمرة بدنة : فأين أنحرها؟ قال : « بمكة ». قلت : أي شيء أعطي منها؟ قال : « كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث ». Details      
كتاب الحج باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : « نعم » وقال فيما أعلم : « يتصدق به ». قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه‌ السلام : الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم ، ولايهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال : « يهريقه في أهله ، ويأكل منه الشيء ». Details      
كتاب الحج باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : « إن كان هديا واجبا ، فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب ، فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده ، فلا ينحره إلا يوم الأضحى ». Details      
كتاب الحج باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن الأضحى : أواجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال : « أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه ». Details