الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك ، أم الماعز؟ قال : « إن كان الماعز ذكرا ، فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز أنثى ، فالنعجة أحب إلي». قال : قلت : فالخصي يضحى به؟ قال : « لا ، إلا أن لايكون غيره » وقال : « يصلح الجذع من الضأن ، فأما الماعز فلا يصلح ». قلت : الخصي أحب إليك ، أم النعجة؟ قال : « المرضوض أحب إلي من النعجة ، وإن كان خصيا فالنعجة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ضح بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود ، فأقرن فحل يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر : أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : « ذوات الأرحام ». فسألته عن أسنانها؟ فقال : « أما البقر ، فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل ، فلا يصلح إلا الثني فما .. فوق ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : « الجذع من الضأن ». قلت : فالمعز ؟ قال : « لا يجزئ الجذع من المعز ». قلت : ولم ؟ قال : « لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح ». | Details |