الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهماالسلام، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا ، وكان به عيب : عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده ، واشترى غيره ». قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ». قال : « و يجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، و لا يجزئ جذع المعز ». قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ، ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشتراها باع الأولى » قال : ولا أدري شاة قال ، أو بقرة. | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | أبان ، عن عبد الرحمن : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « الكبش في أرضكم أفضل من الجزور ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص : عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام، قال : « كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان ، والخرم ، ولايرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم ، وكان يقول : يجزئ من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة ، فوجدها سمينة ، فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة ، فوجدها مهزولة ، فإنها لاتجزئ عنه ». | Details |