الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم : عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : « أنه لابأس به في الأضاحي ، وإن اشتريته مهزولا ، فوجدته سمينا ، أجزأك ؛ وإن اشتريته مهزولا ، فوجدته مهزولا ، فلا يجزئ ». وفي رواية أخرى : « إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا رميت الجمرة ، فاشتر هديك إن كان من البدن ، أو من البقر ، وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما استيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر بدنة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل : عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال : « إذا كان القرن الداخل صحيحا ، فهو يجزئ ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهماالسلام، قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله : لاتضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعجفاء ، ولابالجرباء ، ولابالخرقاء ، ولابالحذاء ، ولابالعضباء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة؟ فقال : « إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ». | Details |