Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شيء : أيغمسها في الماء ؟ قال : « نعم وإن كان جنبا ». ‌ Details      
كتاب الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل الجنب يسهو ، فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : « أنه لابأس إذا لم يكن أصاب يده شيء ». ‌ Details      
كتاب الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة ، قال : سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل : أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ؛ لأنه لايدري أين كانت يده ، فليغسلها ». Details      
كتاب الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عنهم عليهم‌السلام ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها ، فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك ، فأهرق ذلك الماء ». Details      
كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ‌ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : أنه كره سؤر ولد الزنى وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. ‌ Details