الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:«فضل الحمامة والدجاج لابأس به والطير ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب البئر تكون إلى جنب البالوعة | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم : عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولابعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب البئر تكون إلى جنب البالوعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال : « إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ». ثم قال : « الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولايجري من القبلة إلى دبر القبلة ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب البئر تكون إلى جنب البالوعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك ، ينجسها ؛ وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك ، فلا يتوضأ منه ». قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها ، وكان لايثبت على الأرض؟ فقال : « ما لم يكن له قرار ، فليس به بأس وإن استقر منه قليل ؛ فإنه لا يثقب الأرض ، ولاقعر له حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع .. كله ». | Details |