الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا ، ينقى ما ثمة ». قلت : فإنه ينقى ما ثمة ، ويبقى الريح؟ قال : « الريح لاينظر إليها ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا انقطعت درة البول ، فصب الماء ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الاستنجاء باليمين من الجفاء ». . وروي « أنه إذا كانت باليسار علة ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد ؟ قال : « لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه ». | Details |