الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ، ومن تعدى في الوضوء | علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ، ومن تعدى في الوضوء | علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يجنب ، فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزئه ذلك من غسله؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ، ومن تعدى في الوضوء | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء ، قال : « إذا مس جلدك الماء ، فحسبك ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ، ومن تعدى في الوضوء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ، ومن تعدى في الوضوء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة : كم يجزئ من الماء؟ فقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد ». | Details |