الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب السهو في الثلاث والأربع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث ، فابن على الثلاث ؛ وإن وقع رأيك على الأربع ، فسلم وانصرف ؛ وإن اعتدل وهمك ، فانصرف ، وصل ركعتين وأنت جالس ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب السهو في الثلاث والأربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ، فلم يدر أثنتين صلى ، أم ثلاثا ، أم أربعا؟ قال : « يقوم ، فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ؛ فإن كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب السهو في الثلاث والأربع | حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : إنما السهو ما بين الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين ، وفي الأربع بتلك المنزلة. ومن سها ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ، واعتدل شكه؟ قال : يقوم فيتم ، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ، ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ؛ فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع ، تشهد وسلم ، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ، ثم قرأ وسجد سجدتين ، وتشهد وسلم ؛ وإن كان أكثر وهمه الثنتين ، نهض فصلى ركعتين ، وتشهد وسلم. | Details | ||
كتاب الصلاة | باب السهو في الثلاث والأربع | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لايدري ركعتين صلى ، أم أربعا؟ قال : « يتشهد ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين ، كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلم ، فليسجد سجدتي السهو ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب السهو في الثلاث والأربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ، ولاشيء عليه ؛ وإذا لم يدر في ثلاث هو ، أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولاشيء عليه ، ولاينقض اليقين بالشك ، ولايدخل الشك في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولايعتد بالشك في حال من الحالات » | Details |