الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : « يا نبال » قلت : لبيك ، قال : « إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر ، فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال ، قصر العصر ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال : « إذا توارى من البيوت ». قال : قلت : الرجل يريد السفر ، فيخرج حين تزول الشمس؟ قال : « إذا خرجت ، فصل ركعتين ». . وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله. | Details | ||
كتاب الصلاة | باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير ، قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين ، أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة ، تخلف عنهم رجل لايستقيم لهم سفرهم إلا به ، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لايستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لايدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم - أقاموا ، أم انصرفوا - وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة - أقاموا ، أو انصرفوا - فإذا مضوا فليقصروا » . | Details | ||
كتاب الصلاة | باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير ، وهما جبلان بالمدينة ، فإذا طلعت الشمس ، وقع ظل عير إلى ظل وعير ، وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله عليه التقصير ». | Details |