اسم الكتاب : كتاب الصلاة
اسم الباب : باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير ، قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين ، أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة ، تخلف عنهم رجل لايستقيم لهم سفرهم إلا به ، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لايستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لايدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم - أقاموا ، أم انصرفوا - وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ ، فليتموا الصلاة - أقاموا ، أو انصرفوا - فإذا مضوا فليقصروا » .