الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إن لي جمالا ، ولي قوام عليها ، وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج ، أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام؟ فوقع عليه السلام : « إن كنت لاتلزمها ولاتخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة ، فعليك تقصير وفطور ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين : يقصر ، أو يتم ؟ فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول ، فلا ، ولا كرامة ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الملاحين والأعراب : هل عليهم تقصير؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد : أيقصر ، أم يتم؟ قال : « يتم ؛ لأنه ليس. بمسير حق ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال : « الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ». | Details |