Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : من أتى امرأته مرة واحدة ، ثم أخذ عنها ، فلا خيار لها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته ، فلا يقدر على إتيانها. فقال : « إن كان لايقدر على إتيان غيرها من النساء ، فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ؛ وإن كان يقدر على غيرها ، فلا بأس بإمساكها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته ، قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليه‌ السلام ـ أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين ، وينكر الرجل؟ قال : « تحشوها القابلة بالخلوق ، ولا تعلم الرجل ، ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق ، صدق وكذبت ، وإلا صدقت وكذب ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌ السلام يقول : « إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره ، فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فإن القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنها المدعية ». قال : « فإن تزوجها وهي بكر ، فزعمت أنه لم يصل إليها ، فإن مثل هذا يعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء ، فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ، ولا عدة عليها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : « يفرق بينهما ، وتأخذ المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ». Details