اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يدلس نفسه والعنين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره ، فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فإن القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنها المدعية ». قال : « فإن تزوجها وهي بكر ، فزعمت أنه لم يصل إليها ، فإن مثل هذا يعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء ، فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ، ولا عدة عليها ».