Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها ‌ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام : أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها ، أو بأختها فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته » ثم قال : « ما حرم حرام قط حلالا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل تزوج جارية ، فدخل بها ، ثم ابتلي بها ، ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته؟ فقال : « لا ؛ إنه لايحرم الحلال الحرام ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل باشر امرأة ، وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها؟ فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الأم ، فلا بأس ؛ وإن كان أفضى إليها ، فلا يتزوج ابنتها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام : أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة : أيتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها ، لم تحرم عليه امرأته ؛ إن الحرام لايفسد الحلال ». Details      
كتاب النكاح باب فيمن زوج ثم جاء نعيه ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا الغائب ، وفرض الصداق ، ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق. فقال : « إن كان أملك بعد ما توفي ، فليس لها صداق ولا ميراث ؛ وإن كان أملك قبل أن يتوفى ، فلها نصف الصداق ، وهي وارثه ، وعليها العدة ». Details