اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام : أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة : أيتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها ، لم تحرم عليه امرأته ؛ إن الحرام لايفسد الحلال ».