الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الأبكار | محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الأبكار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : « يكره ؛ للعيب على أهلها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنها مصدقة على نفسها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : هل لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : « نعم ، هي المصدقة على نفسها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنها مصدقة على نفسها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ، ولا آمن أن تكون ذات بعل ، أو من العواهر . قال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب حبس المهر عنها إذا أخلفت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب ـ يعني أبا الحسن عليه السلام ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها ، وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ، ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها ، أم لايجوز؟ فكتب عليه السلام : « لا يعطيها شيئا ؛ لأنها عصت الله عز وجل ». | Details |