الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال : « يجوز النكاح الآخر ، ولا يجوز هذا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة متعة ، ثم وثب عليها أهلها ، فزوجوها بغير إذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة؟ قال : « لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ». قلت : إن شرطها سنة ، ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال : « فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام ، فإنها قد ابتليت ، والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ». قلت : فإنه تصدق عليها بأيامها ، وانقضت عدتها ، كيف تصنع؟ قال : « إذا خلا الرجل بها ، فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي ، فزوجوني منك بغير أمري ، ولم يستأمروني ، وإني الآن قد رضيت ، فاستأنف أنت الآن ، فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا ؛ لأنه إن حدث به حدث ، لم يكن لها ميراث ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يلقى المرأة ، فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين. قال : فقال : « له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه ، فلا سبيل له عليها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها : يجب عليه حد الزاني؟ قال : « لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر الله مما أتى ». | Details |