الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب تزويج الإماء | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الإماء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الأبكار | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الجارية ابنة كم لاتستصبى؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال : « لا ، ابنة تسع لاتستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا هي بلغت تسعا فقد بلغت ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الأبكار | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يستصغرها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الأبكار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : « لا بأس ما لم يفتضها ». | Details |