الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأشربة | باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم كل مسكر قليله وكثيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن الله ـ عز وجل ـ حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشراب من كل مسكر ، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حرمه الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم كل مسكر قليله وكثيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال في خطبته : كل مسكر حرام ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب تحريم الخمر في الكتاب | بعض أصحابنا مرسلا ، قال : إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) فلما نزلت هذه الآية ، أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر ، وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله ـ عز وجل ـ عليهم من كل طريق ؛ لأنه قال : ( ومنافع للناس ). ثم أنزل الله ـ عز وجل ـ آية أخرى : ( إنما الخمر والميسر ) ( والأنصاب ) ( والأزلام ) ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم. ثم ثلث بآية أخرى ، فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد ، فقال عز وجل : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) فأمر ـ عز وجل ـ باجتنابها ، وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها. ثم بين الله ـ عز وجل ـ تحريمها ، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل : ( قل ) ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) وقال عز وجل في الآية الأولى : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) ثم قال في الآية الرابعة : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ) فخبر عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها ، وأنه حرام ، وذلك أن الله ـ عز وجل ـ إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله ـ عز وجل ـ ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله ـ عز وجل ـ على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها ، وأقل لنفارهم منها. | Details | ||
كتاب الأشربة | باب تحريم الخمر في الكتاب | أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر : هل هي محرمة في كتاب الله ـ عز وجل ـ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام : « بل هي محرمة في كتاب الله ـ عز وجل ـ يا أمير المؤمنين ». فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله ـ جل اسمه ـ يا أبا الحسن؟ فقال : « قول الله عز وجل : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) فأما قوله : ( ما ظهر منها ) يعني الزنى المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية. وأما قوله عز وجل : ( وما بطن ) يعني ما نكح من الآباء ؛ لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان للرجل زوجة ، ومات عنها ، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه ، فحرم الله ـ عز وجل ـ ذلك. وأما( الإثم ) فإنها الخمرة بعينها ، وقد قال الله ـ عز وجل ـ في موضع آخر : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر ( وإثمهما أكبر ) كما قال الله تعالى ». قال : فقال المهدي : يا علي بن يقطين ، هذه ـ والله ـ فتوى هاشمية. قال : قلت له : صدقت ـ والله ـ يا أمير المؤمنين ، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. قال : فو الله ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي. | Details | ||
كتاب الأشربة | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه ». | Details |