الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمسه ، ولايحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب : « بعد المؤونة». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة؟ وما حدها؟ رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام ، لاصلاة لي ولاصوم. فكتب : « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذن ابن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ، ثم أشار بيده ، ثم قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعته في حل ليزكوا ». | Details |