الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا : عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة . يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله الله تعالى له ،ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة ؛ فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ؛ عوضا لهم من صدقات الناس ؛ تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله ؛وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولابأس بصدقات بعضهم على بعض. وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ، الذين ذكرهم الله ، فقال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولامن العرب أحد ، ولافيهم ولامنهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء. ومن كانت أمه من بني هاشم ، وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ادعوهم لآبائهم ) . وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها - : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع - بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء ، أخرج الخمس منه ، فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر. وليس للأعراب من القسمة شيء وإن قاتلوا مع الوالي ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولايهاجروا ، على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستنفرهم ، فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم. والأرضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال ، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق : النصف ، أو الثلث ، أو الثلثين ، و على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم. فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ ، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء ، أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي ، فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم : للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ؛ ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولاتقتير ، فإن فضل من ذلك شيء ، رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به ، كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه علىدين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولاكثير. وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب ، ولكن صالحوا صلحا ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ؛ وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لارب لها ؛ وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأن الغصب كله مردود ؛ وهو وارث من لاوارث له ، يعول من لاحيلة له ». وقال : « إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه ، فأعطى كل ذي حق حقه : الخاصة ، والعامة ، والفقراء ، والمساكين ، وكل صنف من صنوف الناس ». فقال : « لو عدل في الناس لاستغنوا ». ثم قال : « إن العدل أحلى من العسل ، ولايعدل إلا من يحسن العدل ». قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولايقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته ، ليس في ذلك شيء موقوت ولامسمى ولامؤلف ، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل ، عرضوا المال جملة إلى غيرهم. والأنفال إلى الوالي ، وكل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ، و ما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ؛ لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم ، و يسعى بذمتهم أدناهم وليس في مال الخمس زكاة ؛ لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله و ولي الأمر ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة ؛ لأنه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) قال : « هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ، والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « نحن والله الذين عنى الله بذي القربى ، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله ، فقال : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) منا خاصة ، و لم يجعل لنا سهما في الصدقة ، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس ». | Details | ||
كتاب الحجة | باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه | إن الله - تبارك وتعالى - جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته ؛ حيث يقول للملائكة : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فكانت الدنيا بأسرها لآدم ، وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه ، فما غلب عليه أعداؤهم ، ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة ، سمي فيئا ، وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب ، وكان حكمه فيه ما قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول ؛ فهذا هو الفيء الراجع ، وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم ، فأخذ منهم بالسيف. وأما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولاركاب ، فهو الأنفال ، هو لله وللرسول خاصة ، ليس لأحد فيه الشركة ، وإنما جعل الشركة في شيء قوتل عليه ، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم ، وللرسول سهم ، والذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسمه على ستة أسهم : ثلاثة له ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الأنفال ، فليس هذه سبيلها ، كانت للرسول عليه السلام خاصة ، وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله فتحها وأمير المؤمنين عليه السلام ، لم يكن معهما أحد ، فزال عنها اسم الفيء ، ولزمها اسم الأنفال ؛ وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة ، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام ، فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام ، فالإمام يأخذه كله ، ليس لأحد فيه شيء ، وكذلك من عمر شيئا ، أو أجرى قناة ، أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض ، فليس له ذلك ، فإن شاء أخذها منه كلها ، وإن شاء تركها في يده . | Details |