الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه ، جلد الحد ، وألزم الولد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت ، فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟قال : « تجلد مائة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة ».قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت ، فحملت ، فقتلت ولدها سرا؟قال : « تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد ، فلا حد عليه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى : عن الأخير في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه ، أم لا؟فقال : « لا يحل أن تضربه ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : 7 / 261 قال ياسر عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده ، أظهرها الله عليه ». | Details |