الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أحدث في الكعبة حدثا ، قتل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا : أيعاقب في الآخرة؟فقال : « الله أكرم من ذلك ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة رفعه ، قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ، فقال : « يا عمر ليس هذا حكمهم ».قال : فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدم واحدا منهم ، فضرب عنقه ؛ وقدم الثاني ، فرجمه ؛ وقدم الثالث ، فضربه الحد ؛ وقدم الرابع ، فضربه نصف الحد ؛ وقدمالخامس ، فعزره ، فتحير عمر ، وتعجب الناس من فعله.فقال عمر : يا أبا الحسن ، خمسة نفر في قصة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر؟فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أما الأول ، فكان ذميا خرج عن ذمته ، لم يكن له حكم إلا السيف ؛ وأما الثاني ، فرجل محصن كان حده الرجم ؛ وأما الثالث ، فغير محصن جلد الحد ؛ وأما الرابع ، فعبد ضربناه نصف الحد ؛ وأما الخامس ، فمجنون مغلوب على عقله ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين سرقا من مال الله ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا ، فمن مال الله ، ليس عليه شيء من مال الله ، أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر ، فقدمه ، فقطع يده ، ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برأت منه ». | Details |