Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي وأبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ؟قال : « عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة ـ وصيف أو وصيفة ـ أو أربعون دينارا ». ‌ Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ».وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدا ، فقال : « إن شاء أهله أنيقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الجراحات؟فقال : « جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسنالمرأة سواء ».وقال : « إن قتل رجل امرأة عمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ، ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية ، وقتلوه ».قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟قال : « تقتل به ، ولايغرم أهلها شيئا ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلا نفسها ».وقال : « جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ». Details      
كتاب الديات باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود ، أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل ». Details