الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي وأبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ؟قال : « عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة ـ وصيف أو وصيفة ـ أو أربعون دينارا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ».وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدا ، فقال : « إن شاء أهله أنيقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات؟فقال : « جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسنالمرأة سواء ».وقال : « إن قتل رجل امرأة عمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ، ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية ، وقتلوه ».قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟قال : « تقتل به ، ولايغرم أهلها شيئا ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلا نفسها ».وقال : « جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجلوفضل دية الرجلعلى دية المرأة في النفس والجراحات | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود ، أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل ». | Details |