الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك ». | Details | ||
كتاب الديات | باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكا له ، قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ».علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة مثله. | Details | ||
كتاب الديات | باب نادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ | ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح ؟قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطإ ، هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام ، ولا يبطل حق مسلم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ | ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ؟فقال : « إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلا العبد ». | Details |