الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟فقال : « إن كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه فقتله ، فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ».قال : « وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده ، فلا قود لمن لايقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية من ماله ، يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ؛ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني : عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا؟فقال : « اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولايجب عليه شيء ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر؟قال : « لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره أيقن به ، فبعجه بعجة فقتله؟فقال : « لا دية له ، ولاقود ». | Details | ||
كتاب الديات | باب من لادية له | وعنه ، قال : قلت : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ، فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق ، فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة ، فضربت الزوج ضربة ، فقتلته بالصديق.فقال : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ». | Details |