الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ، ولم يحج حجة الإسلام ، فحج عنه بعض أهله ، أجزأ ذلك عنه؟ فقال : « نعم ، أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : حج عنه ؛فإن ذلك يجزئ عنه». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام : أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم ». قلت : وإن حج عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ، ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق؟ قال : « إن كان صرورة ، ثم مات في الحرم ، فقد أجزأ عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء ، فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ». قلت : أرأيت ، إن كانت الحجة تطوعا ، ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين ، فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية ، فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في رجل خرج حاجا حجة الإسلام ، فمات في الطريق ، فقال : « إن مات في الحرم ، فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم ، فليقض عنه وليه حجة الإسلام ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي : متى يحرم به؟ قال : « إذا اثغر ». | Details |