الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لو أن عبدا حج عشر حجج ، كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ ولو أن غلاما حج عشر حجج ، ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ؛ ولو أن مملوكا حج عشر حجج ، ثم أعتق ، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | محمد بن يحيى رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه ، أم لا؟ قال : « يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج ، كتب لأبيه نافلة ، وللابن فريضة ، وإن كان أبوه لم يحج ، كتب لأبيه فريضة ، وللابن نافلة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ، ولم يحجا : أيقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ، ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص بها : أيقضى عنه ؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لايجزئ | عنه ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنسان هلك ، ولم يحج ولم يوص بالحج ، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ، هل يجزئ ذلك ، ويكون قضاء عنه ، أو يكون الحج لمن حج ، ويؤجر من أحج عنه؟ فقال : « إن كان الحاج غير صرورة ، أجزأ عنهما جميعا ، وأجر الذي أحجه ». | Details |