الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال : « ائت بهم العرج ، فليحرموا منها ؛ فإنك إذا أتيت العرج ، وقعت في تهامة » ثم قال : « فإن خفت عليهم ، فائت بهم الجحفة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام : من أين يجرد الصبيان؟ فقال : « كان أبي يجردهم من فخ ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير ، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي ، لبي عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه ». قلت : ليس لهم ما يذبحون. قال : « يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج المجاورين وقطان مكة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج ، فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أراد أن يحرم ، فليخرج إلى الجعرانة ، فيحرم منها ، ثم يأتي مكة ، ولايقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ، ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج المجاورين وقطان مكة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل ، قال : كنت مجاورا بمكة ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام : من أين أحرم بالحج؟ فقال : « من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة ، أتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف ، وفتح خيبر ، والفتح ». فقلت : متى أخرج؟ قال : « إن كنت صرورة ، فإذا مضى من ذي الحجة يوم ؛ وإن كنت قد حججت قبل ذلك ، فإذا مضى من الشهر خمس ». | Details |