الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن غلام لنا خرجت به معي ، وأمرته ، فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه : أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل؟ فقال : « ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ ». قلت : طلبت الخير. فقال : « كما طلبت الخير ، فاذبح شاة سمينة » وكان ذلك يوم النفر الأخير. | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه ، فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة ، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : « قل لهم يغتسلون ، ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « ليس على المملوك حج ولاعمرة حتى يعتق ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لايجد منهم هديا ، فليصم عنه وليه ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل ، فيذبح ». | Details |