الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المرأة تحج عن الرجل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مات أخوها ، فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن صلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ؛ فإنه أعظم لأجرها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المرأة تحج عن الرجل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المرأة تحج عن الرجل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : « إن كانت قد حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استودعني مالا ، فهلك وليس لولده شيء ، ولم يحج حجة الإسلام؟ قال : « حج عنه ، وما فضل فأعطهم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق ، فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا ». | Details |