الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب القضاء والأحكام | باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يرد اليمين على المدعي ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ، وليس لصاحب الحق بينة ، قال : « يستحلف المدعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ؛ فإن لم يكونا رجلين عدلين ، فرجل وامرأتان ؛ فإن لم تكن امرأتان ، فرجل ويمين المدعي ؛ فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه ؛ فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي ، فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة للمدعي ، قال : « يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له ». | Details | ||
كتاب القضاء والأحكام | باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : « يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق ، فلم يحلف ، فلا حق له ». | Details |