Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب القضاء والأحكام باب النوادر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عنأبي حمزة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « إن داود عليه‌ السلام سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة ، فأوحى الله ـ عز وجل ـ إليه : يا داود ، أن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي ، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري ».قال : « فلم يمنعه ذلك أن عاد ، فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة ».قال : « فأتاه جبرئيل عليه‌ السلام ، فقال له : يا داود ، لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي ؛ يا داود ، إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه ، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره ، قد أجاب الله دعوتك ، وأعطاك ما سألت ؛ يا داود ، إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة ».قال : « فلما أصبح داود عليه‌ السلام جلس في مجلس القضاء ، أتاه شيخ متعلق بشاب ، ومع الشاب عنقود من عنب ، فقال له الشيخ : يا نبي الله ، إن هذا الشاب دخل بستاني ، وخرب كرمي ، وأكل منه بغير إذني ، وهذا العنقود أخذه بغير إذني.فقال داود للشاب : ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك.فأوحى الله ـ عز وجل ـ إليه : يا داود ، إني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة ، فقضيت بها بين الشيخ والغلام ، لم يحتملها قلبك ، ولم يرض بها قومك.يا داود ، إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه ، فقتله ، وغصب بستانه ، وأخذ منه أربعين ألف درهم ، فدفنها في جانب بستانه ، فادفع إلى الشاب سيفا ، ومره أن يضرب عنق الشيخ ، وادفع إليه البستان ، ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ، ويأخذ ماله ».قال : « ففزع من ذلك داود عليه‌ السلام ، وجمع إليه علماء أصحابه ، وأخبرهم الخبر ، وأمضى القضية على ما أوحى الله ـ عز وجل ـ إليه ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب آخر منه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن جارية لم تدرك ـ بنت سبع سنين ـ مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له ، وادعت المرأة أنها ابنتها؟فقال : « قد قضى في هذا علي عليه‌ السلام ».قلت : وما قضى في هذا ؟قال : « كان يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة ، فإنه يدفع إليه يكون له رقا ».قلت : فما ترى أنت؟قال : « أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى ، فإن أحضر شهودايشهدون أنها مملوكة له لايعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ».قلت : فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له ؟قال : « تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها ، دفعت إليها ؛ وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه ، ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت ، خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب آخر منه علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون ، فشهدوا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود ، وعدلوا؟قال : « يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب آخر منه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران ، فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف؟قال : « أقرع بينهم ، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق ». Details      
كتاب القضاء والأحكام باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يدهجعلتها بينهما نصفين ». Details