الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب تقديم الطواف للمفرد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة : يقدم طوافه ، أو يؤخره؟ فقال : « سواء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى ». | Details | ||
كتاب الحج | باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت : رجل كان متمتعا ، وأهل بالحج. قال : لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة ، فلا يعتد بذلك الطواف. | Details | ||
كتاب الحج | باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار ؛ و حماد ، عن الحلبي جميعا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ». | Details | ||
كتاب الحج | باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض؟ فقال : « إذا فرغن من متعتهن ، وأحللن ، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض ، فيأمرها تغتسل ، وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء ، قضت بقية المناسك وهي طامث ». فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : « بلى ». قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : « نعم ». قلت : فلم لاتتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : « يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ». قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة. قال : « ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها ». | Details |