الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب السحت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السحت | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ؟ فقال : « كل شيء غل من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم ، فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المكاسب الحرام | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) قال : « إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي ، فيقول الله - عز وجل - لها : كوني هباء ، وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام ، أخذوه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المكاسب الحرام | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية ، وهو يتصدق منه ، ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن الخطيئة لاتكفر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحط الخطيئة ». ثم قال : « إن كان خلط الحلال بالحرام ، فاختلطا جميعا ، فلا يعرف الحلال من الحرام ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المكاسب الحرام | محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة : هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه السلام : « لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحل استعماله ». | Details |