الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم ، فاستقرض منه شيئا؟ فقال : « إن علي بن الحسين عليهماالسلامكان استقرض مالا لأيتام في حجره ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام ، فيدفعه إليه ، فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم تيسر بعد ذلك ، أي ذلك خير له : أ يعطيه الذي كان في يده ، أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال : « يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ؛ فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته ، إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده ». وقال : « إذا كان صاحب المال غائبا ، فليدفعه إلى الذي كان المال في يده». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل ولي مال يتيم ، أيستقرض منه؟ قال : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولي مال يتيم ، أ يستقرض منه؟ فقال : « إن علي بن الحسين عليهماالسلامقد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، فقلت : أخي أمرني أن أسأ لك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ فقال : « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف ، أو أصابه شيء غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم ». | Details |