الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب مناكحة النصاب والشكاك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب مناكحة النصاب والشكاك | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء ». قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة. فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وأين أهل ثنوى الله عز وجل ، قول الله عز وجل أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب مناكحة النصاب والشكاك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تزوجوا في الشكاك ، ولا تزوجوهم ؛ لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب كراهية أن ينكح شارب الخمر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني ، فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب كراهية أن ينكح شارب الخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : شارب الخمر لايزوج إذا خطب ». | Details |