الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب ما يحل النظر إليه من المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الإسكاف : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ـ وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن ـ فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ، ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان ، فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة ، فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر ، فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال : والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولأخبرنه ». قال : « فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال له : ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل النظر إليه من المرأة | الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ؟ قال : « الخاتم ، والمسكة ، وهي القلب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل النظر إليه من المرأة | أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( إلا ما ظهر منها ) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل النظر إليه من المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : « الوجه ، والكفان ، والقدمان ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل النظر إليه من المرأة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة : أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ؟ قال : « نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين ». | Details |